فأجاب فضيلته بقوله: لا يقرأها أبداً، إذا قرأها مرة يكفي، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه، لأنه من الوسواس، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجته، هل طلق أو ما طلق، أو ما أشبه ذلك، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –.
فأجاب فضيلته بقوله: يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة، أو نقص، أو شك في الجملة لا في كل صورة، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع في العمد، وذلك لأن العمد