يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان سجود الإمام بعد السلام، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه.
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية؟
فأجاب فضيلته بقوله: في هذا السؤال مسألتان:
إحداهما: إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً.
وأما المسألة الثانية: فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا.