ومن العلماء من استحب هذه الزيادة؛ لكن الأقرب عندي الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لاسيما إذا أطال الإمام التشهد، فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها.

550 وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض - أي فيما بين الجلوس والقيام - وليس وهو جالس، ففي صحيح البخاري (?) عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين) ، وقال: (هكذا رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وقال مطرف: (صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (?) .

وهكذا كل تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015