فأجاب بقوله: إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها.
فأجاب بقوله: الأولى بالصف الأول من سبق، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (?) .
404 وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول إذا كانوا قد سبقوا إليه؟
فأجاب بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في مكانه (?) ، إلا إذا حصل من هؤلاء الصبيان أذية فإنه يكلم أولياء أمورهم بهذا ليمنعهم من المسجد.
405 وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة المأموم على يسار الإمام إذا كان لوحده مع الإمام؟
فأجاب بقوله: إذا صف عن يسار الإمام فالأفضل أن يفعل