فأجاب بقوله: إذا كان الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل فإنه يجب عليه أن يغتسل، ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة، لكن أحياناً يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها. فإنه في هذه الحال يعتبره من الليلة الماضية القريبة، لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه، والأصل الطهارة، وكذا لو نام بعد صلاة الصبح، واستيقظ عند الظهر، وجد في لباسه أثر الجنابة، ولا يدرى أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل، فإنه في هذه الحال لا يلزمه إعادة الفجر، وهكذا. ((كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فأجعها من اللاحقة)) .
* * *
فأجاب بقوله: إذا كان الدم نجساً وكثيراً فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهراً كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر.
* * *
فأجاب بقوله: إن كانت نسبة الكحول فيها كبيرة فالأولى تجنب الطيب بها، وإن كانت قليلة فلا حرج، أما الصلاة فيها فصحيحة بكل حال.
* * *