كذلك الوتر، وشبهه من السنن المؤقتة.
الثاني: ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً.
الثالث: ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي. والله الموفق.
* * *
فأجاب بقوله: إذا فاتت الإنسان صلاة الصبح لعذر شرعي ونسى أن يصليها، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذكر أنه لم يصل صلاة الفجر، فإنه يؤدي صلاة الصبح ولا حرج عليه، وصلاته للظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيحة، لأنه ترك الترتيب ناسياً، والإنسان إذا ترك الترتيب ناسياً فصلاته صحيحة.
* * *
الجواب: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الآنف الذكر.