فأجاب بقوله: وقت العشاء إلى نصف الليل ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيث قال الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل) (?) ولم يقل (إلى طلوع الفجر) ، وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط " وفي رواية: " ووقت العشاء إلى نصف الليل " (?) . ولم يقيده بالأوسط فوقت العشاء ينتهي عند نصف الليل.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل لحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستحب أن يؤخر من العشاء (?) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله رقد النساء