فأجاب بقوله: الخروج بعد الأذان لعذر لا بأس به كإيقاظ نائم ونحوه بشرط أن يرجع قبل الإقامة، ومثل ذلك إذا أمره والده بالخروج لحاجة وهو يمكن أن يرجع قبل فوات الجماعة.
واتخاذ المسجد ممراً لا ينبغي إلا لحاجة؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر، لكن مع الحاجة يجوز المرور لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) (?) .
* * *
فأجاب قائلاً: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود (?) ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع.
* * *
فأجاب بقوله: ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة " قال " أقامها الله وأدامها " (?) ، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.