وأما الملحون فإن كان اللحن يتغير به المعنى فإن الأذان لا يصح كما لو قال المؤذن " الله أكبار " فهذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع كبر وهو الطبل.
وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان يصح مع الكراهة.
* * *
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (?) والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " (?) لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم ".
* * *
فأجاب قائلاً: الأولى أن يعبر بالأذان دون رفع الأذان؛ لأن التعبير بالأذان هو التعبير الشرعي، ولأنه أوضح للناس.
* * *