يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل.
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: لا تنقطع الموالاة بذلك ولا يضره، لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته، ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت أعضاؤه، أو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء، فإن هذا لا يضر لأنه أمر يتعلق بطهارته.
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته، مثل أن يجد على ثوبه دماً في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالة ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت الموالاة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته.
فأجاب بقولة: إذا كان في أعضاء الطهارة شيء يمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب، وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت، وقد زال وتوضأت وضوءاً صحيحاً.