وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة.
أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال: له عليّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها.
وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (?) .
واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف ولو قلت: أعط من البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئاً.
ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط وهو لغة: العلامة.
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو إحدى أخواتها.
والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.
مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (?) .
ومثال المتأخر قوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) (?) .