تعريفه:
النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى: " ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة " (?) .
فخرج بقولنا: " قول " الإشارة فلا تسمى نهياً وإن أفادت معناه.
وخرج بقولنا: " طلب الكف " الأمر لأنه طلب فعل.
وخرج بقولنا: " على وجه الاستعلاء " الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
وخرج بقولنا: " بصيغة مخصوصة هي المضارع " إلخ.. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا نهياً.
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، أو الحظر، أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك.
صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: " وما آتاكم