« (هي من عمل الشيطان» . رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود (?) ، وقال: (سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا بالشرك، كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك، كان لها حكم تلك المعصية.
الثاني: أن تكون بالسحر، كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق.
ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون عليه رصاصا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص، فيستدل بذلك على من سحره، وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة، فقال: إن بعض الناس أجازها، فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طست، وإنه يغوص فيه، وإنه يبدو وجهه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما هذا؟ فكأنه - رحمه الله - توقف في الأمر وكره الخوض فيه.
قوله: (من عمل الشيطان) ، أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله: إنها حرام، بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها، ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي