حكم طاعة الخليفة
طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} .
ولقوله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . متفق عليه.
وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» . رواه مسلم.
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم.
والحديث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيمان» . . ." إلخ ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي: إنه مجهول. وقال المنذري في مختصر أبي داود: شبه مجهول.
والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: «الكف عمن قال: لا إله إلا الله» والثانية: " «الجهاد ماض» إلخ. والثالثة: «الإيمان بالأقدار» .
والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» . متفق عليه.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد»