فرقًا بينه وبين لباس الكفار في شكل التفصيل مثلاً، ولهذا صام النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء واليهود يصومونه، ولكنه أمر أن يُجعل فارق بين صيام اليهود وصيام المسلمين بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وأما ما يتعلق بالآلات المنفصلة عن الإنسان فمعلوم أنَّه إذا فعله أهل العلم
بها ولو كانوا كفارًا لا يعتبر محرمًا ولا مكروهًا.
فأجاب بقوله: أَوَدُّ أن أنبِّه إلى أنَّنَا في عصر أصبح وصف (الشهيد) رخيصًا عند الكثير من الناس، حتى كانوا يصفون به من ليس أهلاً للشهادة، وهذا أمرٌ محرم، فلا يجوز أن يشهد لشخص بشهادة إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشهادة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يشهدَ لشخص معين بأنَّه شهيد، كما جاء في الصحيح: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد أحدًا ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فارتج الجبل بهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أثبُت أُحد، فإنما عليك نبيٌّ وصدِّيقٌ وشَهيدان " (?) فمن شهِدَ له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشَّهادة