س 37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبا أو عاملا، ثم حصل استنفار في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون إذن والديه؟

فيها الجهاد تطوعًا ويكون واجبًا؟

فأجاب بقوله: قال أهل العلم: إنه يجب الجهاد في أحوال:

أولاً: إذا استنفره الإمام بأن قال له: اخرج.

ثانيًا: إذا حاصره العدو أو حاصر بلده.

ثالثاً: إذا كان محتاجًا إليه في الجهاد، بحيث يكون المجاهدون مُفتقِرين إلى وجود هذا الشخص، لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعيَّنة التي يقاتَلُ بها دون غيره.

رابعاً: إذا حضر الصفَّ، فإنه لا يجوز الفِرَار، فإنه من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (?) . وفيما ذلك يكون تطوعاً.

س 37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبًا أو عاملاً، ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون

إذن والديه؟

فأجاب بقوله: إذا كان الجهاد واجباً، فإنه لا حاجة إلى إذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015