وأما قول السائل: هل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن الإمام؟ فنعم إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال.
س 15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله- ما حكم الجهاد على المسلمين بعد سقوط الأندلس وكثيرٍ من الولايات الإسلامية، خاصَّةً وقد أخذ اليهودُ في وقتنا الحاضر بيت المقدس الذي هو
أول قبلة للمسلمين، ومن المساجد التي يُشَدُّ إليها الرِّحال؟ وهل يسقط الجهاد عن المسلمين لعدم الاستطاعة؟ وإذا سقط الجهاد هل يتعَّين عليهم الإعداد؛ لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو
واجب؟
فأجاب بقوله: الجهاد كغيره من الواجبات يشترط فيه القُدْرة، فإذا لم يقدر المسلمون على غزو الكفار سقط عنهم؛ ولهذا لم يوجب الله الجهاد على المسلمين في مكة لعدم استطاعتهم، وأوجبه عليهم حينما كوَّنوا لهم دولة في المدينة. ولكن يجب على الأمة الإسلامية أن تستعد لعدوها لقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (?) .