ومثل المريضة البيِّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي، وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا

تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر.

س44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا؟

فأجاب بقوله:. الطلوع إذا كان ظاهرًا فإنه يسال أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا: نعم. فهو مرض ظاهر لا يضحي بالشاة التي فيها طلع، وإن قالوا: ليس خطيرًا والشاة ليس

فيها ضعف من جهة الصحة والنشاط والاكل فإنه يضحي بها إلا إذا قرر البياطرة أن في أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحي بها.

س45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ك - صلى الله عليه وسلم - في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس - صلى الله عليه وسلم - عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015