مَا قَتَلَ مِنَ اَلنعَمِ-يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْ كَّفارَةٌ طَعَامُ مَساَكِينَ أَوْ عَدلُ ذَالِكَ صيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أمِرهِ عَفَا اَللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اَللهُ مِنهُ وَاَللهُ عَزيزٌ ذُو اَنتِقَام) (?) .

س7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، فهل له أجر؟

فأجاب بقوله: من المعلوم أن التقرب إلى الله بذبيحة في غير وقت الأضحية لا يحصل فيها أجر الأضحية، لكن إن تصدق بلحمها فله أجر الصدقة. وأما يأخذ أجر الأضحية فلا، وحينئذٍ نقول له: لا تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أنت تتقرب بالصدقة بلحمها.

س 8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية وهل يستدين الإنسان ليضحي؟

فأجاب بقوله: الأضحية سنة مؤكدة لمن كان قادراً عليها، حتى قال بعض أهل العلم: إنها واجبة، وممن قال بوجوبها أبو حنيفة وأصحابه- رحمهم الله- وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه

الله- واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-، وعلى هذا فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015