المسافر له الجمع، وإن كان نازلاً، فنقول: لك أن تجمع الآن إذا كان أيسر لك كما هو الغالب؛ لأن بعض الناس يكون محتاجاً إلى البول، فيحب أن يصلي المغرب والعشاء ويستريح، فإذا كان هذا
أريح له، أو أريح لأصحابه أيضاً، حتى لو فرضنا أنه هو بنفسه يحب أن يصلي المغرب وحدها، والعشاء وحدها في الوقت، ولكن رأى أن أصحابه أيسر لهم، فلا حرج أن يتبع أصحابه في الأيسر، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث اتبع الأيسر لأصحابه في الصيام مع محبته للصيام.
97- أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل راتبة المغرب في السفر، كما لم يصل للظهر، وكذلك للعشاء. أما راتبة الفجر فلم يكن يدعها، لا حضراً ولا سفراً.
98- أنه لا يشرع ليلة مزدلفة تهجد، ولا قراءة، ولا شيء من العبادات التي تمنع من النوم، إذ لو كان هذا مشروعاً لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغاً للشرع، أو لأرشد الأمة إليه بقوله، فلما لم يحصل هذا ولا ذاك، علم بأنه ليس بمشروع.
فإن قال قائل: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات- مثلاً- هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء والصلاة؟
نقول له: نعم اذكر الله، وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد- وهي ليلة مباركة- اقتدى به، ولا يعلم أنه معذور، لاسيما إذا كان طالب علم ومحل
اقتداء.