أولًا: المال لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب، ولا تملكينه لذلك فالواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه.
أما إذا كنت أخذتيه بحقه، بأن كنت تدرسين ومواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم، وبلغت النصاب وهو ست وخمسون ريالًا من الفضة بالريال السعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي، أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
سؤال: لو كان ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي ليس من الشرط فيه أن تكون تدرس ولكن تؤخذ هذه الورقة كعنوان لها، أو تعريف بشخصيتها؟
الجواب: إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي لأنها فقيرة ومحتاجة، فلا مانع من ذلك لكنها ذكرت أنها تدرس، وأنه لا يصرف لها حتى يؤتى بإفادة من المدرسة، فمعنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة، إذا كان كذلك فلا يجوز، أما إذا كانت تصرف لها من باب المساعدة للمحتاج والفقير، من باب مثلًا الضمان الذي يصرف للأيتام، وللقصر وللأرامل وما أشبه ذلك، فهذا ملكها، وإذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تزكيه.
***