أما إذا كان معدًا ومرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، إنما للاحتفاظ به، فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالًا وهي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف جنيه تقريبًا، فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها ويصرفها نقودًا من غيره، من الأوراق النقدية أو من الفضة.
أما الحلي المعد للاستعمال فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه، لأن الحلي مثل الثياب، ومثل الدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها، أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك، وكذلك تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها مع أنها من الأموال الزكوية.
وإذا كانت للنماء والزيادة تزكى، أما إذا كانت لغير النماء بل للاستعمال، فإنها لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس، وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة والاستعمال ومنها الحلي لا تزكى هذا وجه هذا القول.
ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن هذا في نظري قول مرجوح.
***