ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} [المزمل: 6] ، ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد لا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد مع الإمام ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لا مانع، ولكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام، وأن يوترا معًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ، فيتابع الإمام ويوتر معه، ولا يمنع هذا أن يقوم من آخر الليل فيتهجد.
سؤال: والحديث الذي يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» هل يتعارض مع الحديث السابق؟
الجواب: لا يتعارض هذا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف» ، هذا يكون خاص بمن لم يصل مع الإمام التراويح.
***
زكاة الفطر
سؤال: نرى بعض من يأخذون زكاة الفطر يجمعون الزكوات في جهة، ويقومون ببيعها في جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء هؤلاء؟ وهل يجوز الشراء منهم؟ إذا تأكدنا أن ما جمعوه من زكوات الناس؟