الجواب: يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة، وهو: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
سؤال: وإذا كانت حاملًا؟
الجواب: إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضًا، وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .
وقوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} : أي تقيدوا بها، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها.
والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة، أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه الصورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} .
{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها؛ لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه.