من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ش. ش. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2912 وتاريخ 24\7\1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث هو البنك ونحوه ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقدا (?) .
وأفيدك بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه لا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما اشتراها به، أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم