س: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ (?) .
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم يصوم عشرة أيام والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا