س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟ (?) .
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?)