باب صفة الحج والعمرة

(9) رمي الجمار أيام التشريق

209 - حكم الرمي بالليل (?) .

إن وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها؛ لما رواه مسلم في صحيحه أن جابرا رضي الله قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال (?) » ، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا (?) وعليه جمهور العلماء، ولكن إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك، أخذا بالسنة وخروجا من الخلاف، وأما الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015