199 - حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير

س: ما الحكم فيمن اكتفى بالتقصير بشعرات أربع أو خمس؟ (?)

ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015