النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة؟ (?)
ج: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلا أو مضحيا عن نفسه، إذا كان متمتعا بالعمرة قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام.