س: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترا خفيفا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرا (?) .
ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (?) » اهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.