س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا؟ .
ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك