س: بعض العلماء يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة. نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ .
ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر قال: حج عن أبيك واعتمر (?) » . فلا بأس أن يحج عنه.