س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟ (?) .
ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب.