س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ (?) .
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (?) » . فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة