فصل
في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر (?) » .
وفي صحيح البخاري، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين (?) » . لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث