س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد (?) » ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك