س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفا ومعيشتهم سدا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟ (?) .

ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015