بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة، والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.

رئيس الجامعة الإسلامية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015