س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره؟
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (?) » .