ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (?) » الحديث.
ولما «ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (?) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. والمقصود أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا «حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (?) » ولم يقل لها: ليس فيها زكاة.
أما حديث «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب: عشرون