وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق.
س: هل على الخضار والفواكه زكاة؟
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى.