الخمس مع المسلمين في المسجد، لقول الله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (?) وقوله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (?) الآية، فإذا وجبت الصلاة في الجماعة حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أحق وأولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (?) » أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) . وصح «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (?) » . أخرجه مسلم في صحيحه. وقال ابن مسعود