ركعتا الطواف وقت النهي (?)

س: ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟ .

ج: لا حرج في ذلك لقول ال نبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (?) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015