س: هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟
ج: يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة لكن لا يرفع رفعا يؤذي من حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين، لأحاديث وردت في ذلك.