س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (?) ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى} (?) ؟ .
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (?) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (?) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (?) » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد