س: ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟
ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة.