من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم..
وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 4\8\1395هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما، وهذا نصها وجوابها:
الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك، وما حكم من قال في حق المحلوق: أنه مخنث؟
ج: حلق اللحية لا يجوز، وهكذا قصها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين (?) » ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (?) » ، والواجب على المسلم: طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (?) الآية، و (أولي الأمر) : هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم