زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة، وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات، وفي المائة تبيعان أو تبيعتان ومسنة، وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، ثم تستقر الفريضة ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن، أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر (?) » أخرجه البخاري في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة (?) » متفق على صحته.