حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

س9: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

ج9: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (?) » .

أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهبا فالأولى للرجل: تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015